سفر العدد – الإصحاح ٣٠
الوفاء بالنذور
أولًا. ضرورة الوفاء بالنذور
أ ) الآية (١): موسى يكلم رؤوس الأسباط.
١وَكَلَّمَ مُوسَى رُؤُوسَ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلًا: «هذَا مَا أَمَرَ بِهِ الرَّبُّ.
١. كَلَّمَ مُوسَى رُؤُوسَ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ: أُعطِيت هذه التعليمات لرؤوس أسباط إسرائيل، كي يُبلِغوا بها الآخرين جميعهم في إسرائيل.
ب) الآية (٢): وصية الرب بشأن النذور.
٢إِذَا نَذَرَ رَجُلٌ نَذْرًا لِلرَّبِّ، أَوْ أَقْسَمَ قَسَمًا أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ بِلاَزِمٍ، فَلاَ يَنْقُضْ كَلاَمَهُ. حَسَبَ كُلِّ مَا خَرَجَ مِنْ فَمِهِ يَفْعَلُ.
١. إِذَا نَذَرَ رَجُلٌ نَذْرًا لِلرَّبِّ: إن النذر الذي ننذره أمام الله ليس بالأمر الهيِّن. فقد أمر الله شعبه بأن يحرصوا على الوفاء بنذورهم، وبكلِّ قَسَم يقسمون به. ويصف مزمور ١٥: ٤ الإنسان التقي بأنه ذلك الشخص الذي “يَحْلِفُ لِلضَّرَرِ وَلَا يُغَيِّرُ.”
• “كانت النذور تَتَّخذ إما صورة وعدٍ بتقديم شيءٍ لله، وكان هذا الشيء في المعتاد ذبيحةً، وإما صورة تعهد بالامتناع عن شيءٍ.” وينهام (Wenham)
• يعتقد البعض، بناءً على متى ٥: ٣٤-٣٧ في المعتاد، أن النذر أو القَسَم (الحلف) لم يَعُد مسموحًا به لشعب الله اليوم. لكنَّ كلام يسوع في العظة على الجبل بخصوص القسم (أو الحلف) كان تشديدًا على قول الحق والصدق، وليس نهيًا مطلقًا عن أيِّ قسم (حلف). ويبيِّن لنا الكتاب المقدس أن القسم مسموحٌ به في ظروف معيَّنة، إذا لم يساء استخدامه، أو يُستخدَم كستارٍ للخداع.
فإن الله نفسه يقسم: عبرانيين ٦: ١٣؛ لوقا ١: ٧٣.
وقد تكلَّم يسوع تحت قسم (حلف) في محاكمته (متى ٢٦: ٦٣-٦٤).
وكان بولس يحلف، رومية ١: ٩؛ ٢كورنثوس ١: ٢٣؛ غلاطية ١: ٢٠؛ ١تسالونيكي ٢: ٥.
• ذكر وينهام (Wenham) أن كثيرين من شخصيات الكتاب المقدس نذروا نذورًا (كما في تكوين ٢٨: ٢٠-٢٢؛ سفر العدد ٢١: ٢؛ القضاة ١١: ٣٠-٤٠؛ ١صموئيل ١: ١١؛ ١٤: ٢٤؛ يونان ١: ١٦؛ ٢: ٩؛ أعمال الرسل ١٨: ١٨؛ ٢١: ٢٣)، في التماسٍ منهم لمعونة الله في بعض الأحيان. وأشار وينهام أيضًا إلى الميل الشائع إلى “نسيان النذر عندما تعبر الأزمة وتُستجاب الصلاة.”
• إِذَا نَذَرَ رَجُلٌ نَذْرًا لِلرَّبِّ: قال جون تراب (John Trapp) إن هذا يبيِّن أن “النذر يوجَّه إلى الله،” وليس إلى الملائكة أو القديسين. وعلى حد تعبير تراب (Trapp)، فإن النذر لمثل هؤلاء “هو تدنيسٌ للمقدسات، بل وعبادةٌ للأوثان.”
٢. فَلَا يَنْقُضْ كَلَامَهُ. حَسَبَ كُلِّ مَا خَرَجَ مِنْ فَمِهِ يَفْعَلُ: يحمِّلنا الله مسئولية النذور التي ننذرها، وبالتالي فإنه خير لنا في بعض الأحيان ألا ننذر من الأساس (الجامعة ٥: ٤-٥).
• فَلَا يَنْقُضْ كَلَامَهُ: “الأصل العبري لهذه العبارة معناه ’لا يلوِّث أو يدنس كلمته،‘ وهي العبارة نفسها المستخدَمة في مزمور ٥٥: ٢٠؛ ٨٩: ٣٤، ومعناها ألا يجعل كلمته، وبالتالي نفسه أيضًا، دنسةً أو دنيئةً أو محتقَرةً في أعين الآخرين.” بوله (Poole)
• إن الخطية التي عادة ما تتعرَّض للتجاهل وعدم التقدير بين شعب الله هي خطية نقض النذور، أي التعهُّد لله ببضعة أمور، ثم عدم الوفاء بها. وتحت العهد القديم، أَمَر الله بتقديم ذبائح للتكفير عن عدم الوفاء بالنذور (لاويين ٥: ٤). وبناءً على ذلك، فإن الذين يبجِّلون الله:
لن يتسرعوا في نذر النذور، ولا سيما تلك النذور غير المتعقِّلة.
سيكونون جادِّين في الوفاء بالنذور التي ينذرونها بالفعل.
سيعتبرون عدم وفائهم بالنذور خطية يجب الاعتراف بها والتوبة عنها.
• ثمة نذر دائم ومستمر نستطيع جميعًا، بل وينبغي علينا أيضًا، أن ننذره، وهو أن نسبِّح الله ونحمده:
“اَللَّهُمَّ، عَلَيَّ نُذُورُكَ. أُوفِي ذَبَائِحَ شُكْرٍ لَكَ” (مزمور ٥٦: ١٢).
“هَكَذَا أُرَنِّمُ لِاسْمِكَ إِلَى الْأَبَدِ، لِوَفَاءِ نُذُورِي يَوْمًا فَيَوْمًا” (مزمور ٦١: ٨)
ثانيًا. النذور التي قد لا تكون إلزامية
أ ) الآيات (٣-٥): امرأة شابة في بيت أبيها.
٣وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِذَا نَذَرَتْ نَذْرًا لِلرَّبِّ وَالْتَزَمَتْ بِلاَزِمٍ فِي بَيْتِ أَبِيهَا فِي صِبَاهَا، ٤وَسَمِعَ أَبُوهَا نَذْرَهَا وَاللاَّزِمَ الَّذِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ، فَإِنْ سَكَتَ أَبُوهَا لَهَا، ثَبَتَتْ كُلُّ نُذُورِهَا. وَكُلُّ لَوَازِمِهَا الَّتِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهَا تَثْبُتُ. ٥وَإِنْ نَهَاهَا أَبُوهَا يَوْمَ سَمْعِهِ، فَكُلُّ نُذُورِهَا وَلَوَازِمِهَا الَّتِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهَا لاَ تَثْبُتُ، وَالرَّبُّ يَصْفَحُ عَنْهَا لأَنَّ أَبَاهَا قَدْ نَهَاهَا.
١. وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِذَا نَذَرَتْ نَذْرًا لِلرَّبِّ: تشير هذه الوصية إلى امرأة شابة وغير متزوجة، لا تزال تعيش مع والديها (فِي بَيْتِ أَبِيهَا فِي صِبَاهَا).
٢. فَإِنْ سَكَتَ أَبُوهَا لَهَا، ثَبَتَتْ كُلُّ نُذُورِهَا: كانت نذور المرأة الشابة في هذه الحالة خاضعةً لإعادة النظر أو المصادقة من أَبيهَا. فقد يصادق على نذرها بمجرد سكوته، حيث يُفهَم السكوت على أنه مصادقة.
• ومن الجدير بالذكر أنه كان بإمكان النساء أن ينذرن نذورًا، وأن يتواصلن مع الله بصورة مباشرة. فحتى النساء الشابات (بموافقة الأب) كان بإمكانهن أن يقطعن وعودًا لله، وأن ينذرن تقدمات له، أو يتعهَّدن بفترات من التذلُّل للرب. “فإن حقيقة أن النساء كن ينذرن نذورًا في هذا العصر العتيق هي خطوة بالغة الأهمية.” ألن (Allen)
٣. وَإِنْ نَهَاهَا أَبُوهَا يَوْمَ سَمْعِهِ، فَكُلُّ نُذُورِهَا… لَا تَثْبُتُ: كذلك، كان لوالد المرأة الشابة التي تعيش في هذه الظروف الحق أن يرفض نذور ابنته، معلنًا إلغاء النذر.
ب) الآيات (٦-٨): فسخ نذر المرأة المتزوجة حديثًا من قبل زوجها.
٦وَإِنْ كَانَتْ لِزَوْجٍ وَنُذُورُهَا عَلَيْهَا أَوْ نُطْقُ شَفَتَيْهَا الَّذِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ، ٧وَسَمِعَ زَوْجُهَا، فَإِنْ سَكَتَ فِي يَوْمِ سَمْعِهِ ثَبَتَتْ نُذُورُهَا. وَلَوَازِمُهَا الَّتِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهَا تَثْبُتُ. ٨وَإِنْ نَهَاهَا رَجُلُهَا فِي يَوْمِ سَمْعِهِ، فَسَخَ نَذْرَهَا الَّذِي عَلَيْهَا وَنُطْقَ شَفَتَيْهَا الَّذِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ، وَالرَّبُّ يَصْفَحُ عَنْهَا.
١. وَإِنْ كَانَتْ لِزَوْجٍ: المرأة نفسها المذكورة في الآيات ٣-٥ يشار إليها الآن كما لو أنها قد تزوجت. وفي هذه الحالة، يكون لزوجها الحق في الموافقة على نُذُورُهَا، بحيث يستطيع أن يثبِّت نذورها بمجرد سكوته (سَكَتَ فِي يَوْمِ سَمْعِهِ).
• وَإِنْ كَانَتْ لِزَوْجٍ: “تشير هذه العبارة إلى أن المرأة ربما كانت قد نذرت نذرًا، ثم تزوَّجت بعد ذلك. وإن إمكانية إعفائها من هذا النذر هي مصدر راحة كبير سواء لها أو لزوجها. فربما لا يرغب الزوج في تحمل الالتزام الذي تعهدت به زوجته قبل زواجهما. وهذا يُعَد بندًا وقائيًّا.” ألن (Allen)
• “عندما تتزوج المرأة، فإنها تنتقل إلى بيت رجلها، راعوث ١: ٩.” بوله (Poole)
٢. وَإِنْ نَهَاهَا رَجُلُهَا فِي يَوْمِ سَمْعِهِ، فَسَخَ نَذْرَهَا الَّذِي عَلَيْهَا: وإذا اعترض الزوج على نذور زوجته، يكون له الحق في إبطالها. وفي هذه الحالة، كان الله يحسب الزوجة معفاةً من هذه النذور التي نهاها عنها زوجها (الرَّبُّ يَصْفَحُ عَنْهَا).
• فِي يَوْمِ سَمْعِهِ: “يشير ذلك ضمنًا إلى أن اليوم أو الوقت المتاح للزوج لرفض نذر زوجته لم يكن يُحسَب من وقت نذرها، بل من وقت سمعه أو علمه بهذا النذر.” بوله (Poole)
• “يجوز للزوج، بصفته مصدر السلطة الذكورية في العلاقة الزوجية، الاختيار من بين عدة تصرفات: (١) السماح بالإبقاء على النذر ساريًا بشكل تلقائي، أي دون اتخاذ أي إجراء؛ (٢) إلغاء الالتزام بالنذر؛ (٣) تأكيد الالتزام بالنذر سواء بالقول أو بالفعل.” كول (Cole)
ج) الآية (٩): الأرملة أو المطلَّقة ملزَمة بالوفاء بنذورها.
٩وَأَمَّا نَذْرُ أَرْمَلَةٍ أَوْ مُطَلَّقَةٍ، فَكُلُّ مَا أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ يَثْبُتُ عَلَيْهَا.
١. وَأَمَّا نَذْرُ أَرْمَلَةٍ أَوْ مُطَلَّقَةٍ: هنا يتناول النص حالة المرأة التي لا تعيش في بيت أبيها (كما نرى في الآيات ٣-٥)، لكنها ليست متزوجة أيضًا (كما نرى في الآيات ٦-٨).
• إن المساواة بين الأرملة والمطلقة في وضعهما القانوني فيما يتعلق بالنذور تمثِّل أهمية. “يدَّعي البعض أن الطلاق في أزمنة الكتاب المقدس كان مجرد شكليات قانونية، وأن المرأة التي يصرفها زوجها من بيته كان ينبغي دائمًا اعتبارها زوجةً له… إلا أن هذه الآية تشير بوضوح إلى أن المطلَّقة مساويةٌ في وضعها القانوني للأرملة (almanah). فقد صارت كيانا مستقلًّا. فنظير الأرملة، يُعتبَر الزوج السابق لهذه المرأة المطلَّقة ’ميتًا‘ من ناحية ما بالنسبة لها.” ألن (Allen)
٢. مَا أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ: هذه النذور التي تنذرها امرأة لا تعيش في بيت أبيها، وليس لها زوج، تُحسَب ملزِمةً لها. ولذلك، فإن أيَّ نذر تنذره يَثْبُتُ عَلَيْهَا.
• “فإن المرأة التي لم تَعُد تحت سلطة أبيها أو زوجها، سواء بسبب وفاة هذا الزوج أو بسبب الطلاق، كانت تتمتع بمكانة ومسؤولية مساوية للرجل فيما يخص النذور والالتزامات.” كول (Cole)
د ) الآيات (١٠-١٦): نذر الزوجة الذي يثبِّته زوجها.
١٠وَلكِنْ إِنْ نَذَرَتْ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا أَوْ أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِلاَزِمٍ بِقَسَمٍ، ١١وَسَمِعَ زَوْجُهَا، فَإِنْ سَكَتَ لَهَا وَلَمْ يَنْهَهَا ثَبَتَتْ كُلُّ نُذُورِهَا. وَكُلُّ لاَزِمٍ أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ يَثْبُتُ. ١٢وَإِنْ فَسَخَهَا زَوْجُهَا فِي يَوْمِ سَمْعِهِ، فَكُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ شَفَتَيْهَا مِنْ نُذُورِهَا أَوْ لَوَازِمِ نَفْسِهَا لاَ يَثْبُتُ. قَدْ فَسَخَهَا زَوْجُهَا. وَالرَّبُّ يَصْفَحُ عَنْهَا. ١٣كُلُّ نَذْرٍ وَكُلُّ قَسَمِ الْتِزَامٍ لإِذْلاَلِ النَّفْسِ، زَوْجُهَا يُثْبِتُهُ وَزَوْجُهَا يَفْسَخُهُ. ١٤وَإِنْ سَكَتَ لَهَا زَوْجُهَا مِنْ يَوْمٍ إِلَى يَوْمٍ فَقَدْ أَثْبَتَ كُلَّ نُذُورِهَا أَوْ كُلَّ لَوَازِمِهَا الَّتِي عَلَيْهَا. أَثْبَتَهَا لأَنَّهُ سَكَتَ لَهَا فِي يَوْمِ سَمْعِهِ. ١٥فَإِنْ فَسَخَهَا بَعْدَ سَمْعِهِ فَقَدْ حَمَلَ ذَنْبَهَا». ١٦هذِهِ هِيَ الْفَرَائِضُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا الرَّبُّ مُوسَى، بَيْنَ الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ، وَبَيْنَ الأَبِ وَابْنَتِهِ فِي صِبَاهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا.
١. إِنْ نَذَرَتْ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا: تشير الآيات ٦-٨ إلى النذور التي تأخذها المرأة المتزوجة حديثًا معها إلى حياتها الزوجية الجديدة، بينما تشير الآيات ١٠-١٥ إلى النذور التي تنذرها المرأة وهي متزوجةٌ. ونظير الحالات السابقة، إذا ثبَّت الزوج نذر زوجته (إما بالسكوت أو بالموافقة الصريحة)، فإنه هو الذي يكون مسؤولًا عن الحرص على الوفاء بالنذر (فَقَدْ حَمَلَ ذَنْبَهَا).
• “تمدُّنا حَنَّة، أم صموئيل، بمثال بسيط لامرأة نذرت على نفسها نذرًا بالتكريس والتذلُّل للرب، وسمح لها ألقانة زوجها بالوفاء به من خلال سكوته. وقد أوفت بنذرها عندما قدَّمت ابنها إلى عالي الكاهن لأجل خدمة الرب، ثم قدَّمت ذبيحة مكوَّنة من ثور، ودقيق، وخمر (١صموئيل ١: ٣-٢٨).” كول (Cole)
• “تشير عبارة فَقَدْ حَمَلَ ذَنْبَهَا إلى أن الزوج هو الذي سيتحمل نتيجة عدم الوفاء بالنذر، كما لو كان هو صاحب النذر.” وينهام (Wenham)
٢. كُلُّ نَذْرٍ وَكُلُّ قَسَمِ الْتِزَامٍ لِإِذْلَالِ النَّفْسِ، زَوْجُهَا يُثْبِتُهُ وَزَوْجُهَا يَفْسَخُهُ: كان هذا تجسيدًا لمبدأ القيادة (الرأس). فعندما يضع الله أحدهم في موضع سلطة شرعية، ويُنتظَر من الآخرين أن يخضعوا لتلك السلطة، فإن هذا الرأس (القائد) يكون مسؤولًا أمام الله عن النتيجة أيضًا. فعندما يمنح الله سلطة، يأمر أيضًا بالمساءلة.
• “هذه القواعد تؤكِّد شَغل الأب والزوج منصب الرأس (القائد) في المنزل فيما يتعلق بالأمور الدينية. ويتجلَّى ذلك في أنه لم يكن مسموحًا بأيِّ تدخل من الكاهن في هذه المسألة… بل كان الأب أو الزوج هو رب الأسرة والقاضي الذي يحكم فيها، ولم يكن مسموحًا بأي تدخل رسمي، مهما كان.” واتسون (Watson)
• “هذه القوانين تمثِّل أهمية قصوى، لأنها تكشف فكر الله بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة العائلة. فيجب ألا يكون في أيِّ عائلة رأسان أو سلطتان متنافستان. وهنا، كما هو الحال دائمًا في الترتيب الإلهي، تؤول الرئاسة إلى الزوج والأب. ونستطيع أن نرى بسهولة أنه لو كان الأمر بخلاف ذلك، قد يؤدي ذلك إلى اضطراب وخلل في الحياة الأسرية، بسبب النذور الدينية والخلافات. وبقدر ابتعاد المجتمع الحديث عن هذا المبدأ، ينعدم الشعور بالأمان والاستقرار.” مورجان (Morgan)